للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مريم -عليه السلام- إلى الأرض، فأنه سيحكم بهذا الدِّين الخاتم (١).

فهذه الشريعة الإسلامية: هي خاتمة الشرائع الإلهية، وهي المهيمنة (٢) عليها.

وهذه الشريعة: فيها من الخصائص ما ليس في الشرائع الأُخرى.

فالشرائع السابقة: إنما أنزلها اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- على الرسل عليهم السلام، لأمة معينة، ولأوقات مخصصة؛ فجاءت مناسبة لتلك الأوقات فقط.

أما هذه الشريعة الإسلامية: فهي شريعة خالدة، باقية، شاملة، تشتمل على كل ما فيه حاجة الناس.

فكلُّ ما يُستجدُّ من أحداث، وما يحدث من وقائع: فإننا نجد له حلًّا في هذه الشريعة الإسلامية.

فكلُّ ما يحتاجه الإنسان في سفره، أو حضره، أو في حالة فرحه، أو في حالة صحته، أو في حالة مرضه، أو في حالة موته، أو في أيِّ حال من الأحوال: فإنه يجد حكمة في هذه الشريعة الإسلامية (٣).

وكذلك في كلِّ معاملات الإنسان وعلاقاته مع ربه، أو مع إخوانه، أو مع غير المسلمين أيضًا.


(١) جاء في هذا المعنى حديث أخرجه البخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".
(٢) هيمن يهيمن هيمنة: إذا كان رقيبًا على الشيء. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٦/ ١٧٧).
(٣) جاء في هذا المعنى حديث أخرجه مسلم (٢٦٢) عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل "لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".

<<  <  ج: ص:  >  >>