ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤٣)، حيث قال: " (إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا) للآية وهو أمر بلفظ الخبر، وإلا وقع الخلف في خبره تعالى وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط، أما إذا زادوا على المثلين فيجوز الانصراف مطلقًا وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقًا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٢/ ٢٠٦)، حيث قال: "ولا يحل للمسلمين فرار من مثليهم". (٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٣/ ١٧١)، حيث قال: "وروى ابن الماجشون عن مالك أنه قال: الجلد وهو السلاح والقوة".