والقول الرابع من الأقوال في حكم النوم: أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه، أحس بنفسه، فإن وضوءه باقٍ، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه، فقد انتقض وضوؤه.
وَبِهَذَا القَول تَجْتمع الأدلَّة، فإنَّ حديثَ صفوان بن عسال دلَّ على أنَّ النومَ ناقضٌ، وحديث أنسٍ - رضي الله عنه - دلَّ على أنه غير ناقضٍ، فيُحْمَل ما ورَد عن الصَّحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه.
ويُؤيِّد هذا الجمع الحديث المروي:"العين وكاء السه، فإذا نامت العينان، استطلق الوكاء"، فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه، فإن نومه ناقض، وإلا فلا.
(١) أخرجه أبو داود (٢٠٢)، عن ابن عباس أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ، وقد نمت، فقال: "إنما الوضوء على. مَنْ نام مضطجعًا"، زاد عثمان وهناد: فإنه إذا اضطجع، استرخت مفاصله، قال أبو داود: قوله: "الوضوء على مَنْ نام مضطجعًا"، هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، عن قتادة، وروى أوله جماعة، عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئًا من هذا، وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - محفوظاً.