(٢) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٦)، حيث قال: "وأما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، والمنطوق وإن كان مفهومًا من اللفظ، غير أنه لما كان مفهومًا من دلالة اللفظ نطقًا خص باسم المنطوق، وبقي ما عداه معرَّفًا بالمعنى العام المشترك، تمييزًا بين الأمرين". (٣) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ١٣) حيث قال: "التخريج: إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى، ما لم يعرق بينهما أو يقرب الزمن ". (٤) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٨)، حيث قال: " (وسفر به لأرضهم)، أي: مخافة أن يسقط منا ولا نشعر به فيأخذونه فتناله الإهانة (قوله: إلا في جيش آمن) راجع لما بعد الكاف، وهو المرأة المسلمة، وأما المصحف فيحرم السفر به لأرضهم مطلقًا، ولو كان الجيش آمنًا وذلك؛ لأن المرأة المسلمة تنبه على نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط، ولا يشعر به". ومذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية الرملي على روض الطالب" (٢/ ٧) حيث قال: قوله: (ولا يتملك مصحفًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو"، قال سليم: ومعلوم أن المنع؛ لئلا يمسوه فكذلك ما أدَّى إليه لا يجوز. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع " للبهوتي (١/ ١٣٦) حيث قال: "ويحرم السفر به"، أي: المصحف (إلى دار الحرب) لحديث "الصحيحين" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"، ولأنه عرضة إلى استيلاء الكفار عليه واستهانته".