للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أصليٍّ؛ لأنه إنْ تبيَّن أنه أنثى، فهو زَائدٌ، وإن أشكل فلا ينتقض الوضوء مع الإشكال.

ومثلُهُ مسُّ القُبُل للمرأة، ويُشْترط أن يكون أصليًّا ليخرج بذلك قُبُلُ الخنثى.

ولا بد أن يكون المسُّ بالكف، سواء كان بحرفه، أو بطنه، أو ظهره، وبعض أهل العلم يقول: إنَّ المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء؛ لأن المس والإمساك عادة إنما يكون بباطن الكف.

قوله: (اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الوُضُوءَ فِيهِ كَيْفَمَا مَسَّهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابِهِ (١)، وَأَحْمَدَ (٢)، وَدَاوُدَ (٣)، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا أَصْلًا، وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَلِكِلَا الفَرِيقَيْنِ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ).

القول الأول: إنه ينقض الوضوء.

قَوْله: (وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يَمَسَّهُ بِحَالٍ، أَوْ لَا يَمَسَّهُ بِتِلْكَ الحَالِ، وَهَؤُلَاءِ افْتَرَقُوا فِيهِ فِرَقًا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَلْتَذَّ أَوْ لَا يَلْتَذَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَمَسَّهُ بِبَاطِنِ الكَفِّ أَوْ لَا يَمَسَّهُ، فَأَوْجَبُوا


(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٣٤)؛ حيث قال: "وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذَكَره ليس بينها وبينه سترٌ، وجب عليه الوضوء، قال: وسواء كان عامدًا أو غير عامد؛ لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد، أوجبه بغير العمد، قال: وسواء قليل ما ماس ذَكَره وكثيره".
(٢) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (٥/ ٢٥٩)؛ حيث فيه: "قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن مسِّ الذكرِ؟ قال: يتوضأ منه. "مسائل الكوسج" (٤٥٦).
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٢٢٢)، حيث قال: "وممَّن قال بالوضوء من مَسِّ الفرج: سعد بن أبي وقاص، وابن عمر - رضي الله عنهما -، وعطاء، وعروة، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وأبان بن عثمان، وابن جريج، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وداود، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>