للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ لَهُ السَّهْمُ مِنَ الغَنِيمَةِ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى الذُّكْرَانِ الأَحْرَارِ البَالِغِينَ) (١).

نعود مرة أُخرى لنذكر بما ابتدأنا الحديث به، في أوائل كتاب الجهاد.

فقد ذكرنا: أن العلماء، أو جمهورهم، أو عامتهم، ذهبوا إلى أن الجهاد فرض كفاية، وأنه لا اعتبار بقول من ذهب إلى أنه فرض عين، ولا بقول من ذهب إلى أنه سُنَّة. والصحيح: أنه فرض كفاية (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٠١)، حيث قال: " (ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام) ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١، ١٩٢)، حيث قال: " (وقسم) الإمام (الأربعة) الأخماس الباقية (لحر) ذكر (مسلم بالغ عاقل حاضر) للقتال صحيح".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ١٥٠)، حيث قال: " (والعبد والصبي) والمجنون (والمرأة) ومثلها الخنثى ما لم تبن ذكورته والأعمى والزمن وفاقد الأطراف والتاجر والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال، ولا يشكل الزمن بالشيخ الهرم؛ لأن من شأن الزمن نقص رأيه، بخلاف الهرم الكامل العاقل (والذمي) ويلحق به كما بحثه الأذرعي المعاهد والمؤمن والحربي إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم (إذا حضروا) وإن لم يأذن سيد وولي وزوج الوقعة (فلهم) إن كان فيهم نفع وإن استحق المسلم السلب خلافًا لابن الرفعة لاختلاف السبب (الرضخ) وجوبًا للاتباع في ذلك".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٤)، حيث قال: " (وقاتل لا يرضخ له)، أي: المخذل والمرجف ونحوهما لما تقدم، و (لا) يسهم ولا يرضخ (لمن نهاه الأمير أن يحضر) فلم ينته؛ لأنهم عصاة (ولا كافر لم يستأذنه)، أي: الإمام (ولا عبد لم يأذن له سيده) في غزو لعصيانهما (ولا طفل ولا مجنون)؛ لأنهما لا يصلحان للقتال (ولا من فر من اثنين) كافرين لعصيانه.
(٢) تقدَّم تخريجه في أول كتاب الجهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>