للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الجهاد - كما عرفنا - يتعين في ثلاث صور، وقد تكلمنا عنها. وقد اتَّفق أهل العلم على أن المجاهد إذا كان ذكرًا حرًّا بالغًا: فإنه يستحق الأخذ من الغنيمة؛ كما يحكي المؤلف رحمه الله هنا (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَضْدَادِهِمْ).

سبق أن ذكرنا: أن الجهاد له شروط:

الشرط الأول: يشرط في المجاهد أن يكون ذكرًا، وفد تكلمنا عن جهاد النساء.

وذكرنا الحديث الوارد في ذلك: (لما سألت أمُّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هل على النساء من جهاد؟ فقال: عليهن جهاد، لا قتال فيه .. ) (٢).

الشرط الثاني: يشرط في المجاهد أن يكون حرًّا أيضًا.

الشرط الثالث: يشرط في المجاهد أن يكون بالغًا كذلك.

* قوله: (أَعْنِي النِّسَاءَ وَالعَبِيدَ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الرِّجَالِ مِمَّنْ قَارَبَ البُلُوغَ).

يتعرض المؤلف رحمه الله هنا لذكر اختلاف العلماء في حكم استحقاق من لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة السابق ذكرها، وهي: الذكورية، والحرية، والبلوغ.

وبيان ذلك: أنه لو خرج النساء، أو العبيد للجهاد، وأصابوا غنيمة؛ فهل يستحقّون الأخذ منها وشمهم لهم الإمام أسهمًا؟، أو لا؟


(١) تقدَّم تخريجه في المتن.
(٢) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>