للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ لِلْعَبِيدِ وَلَا لِلنِّسَاءِ حَظٌّ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ (١) لَهُمْ (٢)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ) (٣).

هذا هو القول الأوَّل لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.

ومفاده: أنهم لا يستحقون سهمًا كاملًا؛ وإنما يعطون مجرد عطية.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُرْضَخ، وَلَا لَهُمْ حَظُّ الغَانِمِينَ) (٤).

وهذا هو القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة.

ومفاده: أنهم لا يستحقّون شيئًا من الغنيمة مطلقًا، ولا يعطون حتى مجرد عطية.


(١) رضخت له رضخًا: أعطيته شيئًا ليس بالكثير. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٢٢٨).
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال لابن الهمام (٥/ ٥٠١)، حيث قال: " (قوله: ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم)، أي: يعطون من كثير، فإن الرضخة هي الإعطاء كذلك، والكثير السهم، فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه (على حسب ما يرى الإمام) وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه (والمكاتب كالعبد) ".
يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤١٣)، حيث قال: "ويرضخ من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئًا لحضورهم ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره، وقد قيل: يرضخ لهم من الجميع".
(٣) المشهور عنه أنه لا يرضخ لهم. يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٠١)، حيث قال: "وأما الرضخ فهو ما يعطيه من الخمس لمن لا يسهم له كالنساء والعبيد والصبيان ولا يرضخ لهم على المشهور". وانظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٩٣).
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٢)، حيث قال: " (قوله: ولا يرضخ لهم) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد، أي: لا يعطى هؤلاء الجماعة الذين لا يسهم لهم شيئًا من الخمس"، وانظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>