للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ لَهُمْ حَظُّ (١) وَاحِدٍ مِنَ الغَانِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ) (٢).

وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة، وَهُوَ قَوْلُ الإمام الأَوْزَاعِيِّ.

ومفاده: أنهم يستحقون مثل غيرهم ممن توفرت فيه شروط الأخذ من الغنيمة؛ فالمرأة تأخذ سهما الرجل الراجل، وثلاثة أسهم مثل الفارس مع فرسه لو كانت راكبة لفرس، والعبد كالحرّ؛ سواء بسواء.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ).

بعد أن عرض المؤلِّف رحمه الله لخلاف العلماء في حكم استحقاق النساء والعبيد للغنيمة لو شاركوا في القتال.

ينصُّ هنا على خلافهم في الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ أيضًا.

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْسَمُ لَه، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ) (٣).

هذا هو القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام الشَّافِعِيِّ.

ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق يستحقّ سهمًا كاملًا مطلقًا في كلِّ الأحوال؛ كالبالغ.


(١) هذا الضبط من عندي، وقد وردتني الجُملة في هذا الملف هكذا (حَظُّ وَاحِدٌ)! ولا معنى له فليحرر.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٨)، حيث قال: "واختلفوا أيضًا في العبد … وقال .. والأوزاعي لا يسهم للعبد ولكن يرضخ له".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٧)، حيث قال: "ولو غزا نحو صبيان وعبيد ونساء قسم بينهم ما عدا الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساوٍ وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>