للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُطِيقَ القِتَالَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (١).

وهذا هو القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.

ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق يستحق سهمًا كاملًا؛ كالبالغ؛ بشرط أن يكون مطيقًا للقتال، قادرًا على مشاقه، يستطيع مجابهة الأعداء.

* قوله: (وَمِنْهُم (٢) مَنْ قَالَ: يُرْضَخُ لَهُ) (٣).

وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله صاحبه.

ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق إذا قاتل فإنه لا يستحق سهمًا كاملًا؛ وإنما يعطى مجرد عطية.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي العَبِيدِ هُوَ: هَلْ عُمُومُ الخِطَابِ يَتَنَاوَلُ الأَحْرَارَ وَالعَبِيدَ مَعًا؟ أَمِ الأَحْرَارَ فَقَطْ دُونَ العَبِيدِ؟ وَأَيْضًا: فَعَمَلُ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٢)، حيث قال: "ولو لم يقاتلا (لا ضدهم) من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب (ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجيز) من الإمام (وقاتل)، وهو مطيق للقتال".
(٢) هذا التصحيح من عندي، وقد وردتني الجملة في هذا الملف هكذا (وَمِنْهُ)! ولا معنى له فليُحرر.
(٣) وهو قول الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٩٩)، حيث قال: "إذا قاتل الصبي أو العبد أو غيرهما فإنهم يستحقون الرضخ". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٢١٢).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٣)، حيث قال: "يرضخ (لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه) الإمام أو نائبه، فيفضل المقاتل وذا البأس ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى على من ليس كذلك (إلا أنه لا يبلغ به)، أي: الرضخ (لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>