للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّحَابَةِ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ الآيَةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ انْتَشَرَ فِيهِمْ - رضي الله عنهم - أَنَّ الغِلْمَانَ لَا سَهْمَ لَهُمْ .. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُمَا (١)).

يذكر المؤلف رحمه الله هنا: أن سبب اختلاف العلماء في استحقاق العبيد المشاركين في القتال إلى جانب الأحرار: هو اختلافهم في المراد بمن وجه لهم الخطاب الوارد في القرآن والسُّنة؛ هل المراد به العموم؛ فيدخل العبيد ضمن الأحرار في استحقاق الغنيمة؟

أو هو خاص بالأحرار؛ بدليل ما انتشر من عمل الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - من أن غير البالغين لا يستحقون نصيبًا من الغنيمة؟

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: أَصَحُّ مَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ (٢): "لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا المَالِ حَقٌّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ") (٣).

هذا هو الدليل لمن قال: بأن العبيد إذا شاركوا في الققال: فلا يستحقون الأخذ من الغنيمة.

وهذا القول المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا يمكن أن يصدر عنه من رأيه؛ بل لا بد أن يكون قد علمه من


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٤٩٢) قال: "حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٩)، حيث قال: "قال أبو عمر وأصح ما في هذا الباب عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: وقال عمر: ليس أحد إلا وله في هذا المال حق، يعني: الفيء إلا ما ملكت أيمانكم".
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>