للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا، فضلًا عن أنه لم يعلم له فيه مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - في عهده، والله أعلم.

* قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ (١) إِلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُقْسَمُ لَهَا، وَيُرْضَخُ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الثَّابِتِ؛ قَالَتْ: "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنُمَرِّضُ المَرْضَى، وَكَانَ يَرْضَخُ لَنَا مِنَ الغَنِيمَةِ") (٢).

هذا هو دليل جمهور العلماء القائلين بأن المرأة لو شاركت في الققال: فإنها لا تستحق سهمًا كاملًا مِنَ الغَنِيمَةِ كالرجل؛ وإنما تعطى شيئًا منها.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٠١)، حيث قال: " (قوله: ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم)، أي: يعطون من كثير، فإن الرضخة هي الإعطاء كذلك، والكثير السهم، فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه (على حسب ما يرى الإمام) وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه (والمكاتب كالعبد) ".
مذهب المالكية في غير المشهور يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٩٣)، حيث قال: "ومن سوى هؤلاء من العبيد والمرأة ومن دون المراهق يرضخ لهم ولا يسهم".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤١٣)، حيث قال: "ويرضخ من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئًا لحضورهم ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره، وقد قيل: يرضخ لهم من الجميع".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٣)، حيث قال: "يرضخ (لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه) الإمام أو نائبه، فيفضل المقاتل وذا البأس ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى على من ليس كذلك (إلا أنه لا يبلغ به)، أي: الرضخ (لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس) ".
(٢) أخرجه مسلم (١٨١٢/ ١٤٢) عن أم عطية الأنصارية، قالت: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى".
أما الذي ذكره المصنف فلم أجده من حديث أم عطية والذي في معناه، أخرجه مسلم (١٨١٢) أن نجدة الحروري، كتب إلى ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، فقال: ابن عباس: … وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، … الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>