للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْبِيهِ المَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي كَوْنِهَا إِذَا غَزَتْ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الحَرْبِ أَمْ لَا؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُبَاحٌ لَهُنَّ الغَزْوُ (١)، فَمَنْ شَبَّهَهُنَّ بِالرِّجَالِ، أَوْجَبَ لَهُنَّ نَصِيبًا فِي الغَنِيمَةِ، وَمَنْ رَآهُنَّ نَاقِصَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ فِي هَذَا المَعْنَى: إِمَّا لَمْ يُوجِبْ لَهُنَّ شَيْئًا، وَإِمَّا أَوْجَبَ لَهُنَّ دُونَ حَظِّ الغَانِمِينَ، وَهُوَ الأَرْضَاخُ).

بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله اختلاف أهل العلم في مقدار ما تعطاه المرأة المقاتلة، فالإمام مالك - ومعه الجمهور -: يرون أنه يرضخ لها (٢). ويرى الإمام الأوزاعي: أنه يسهم لها (٣). وذهب آخرون إلى أنها لا تعطى شيئًا مطلقًا؛ لا على سبيل الإسهام، ولا على سبيل الإرضاخ.

ذكر هنا سبب الاختلاف بين أصحاب هذه الأقوال.

فبعد اتفاق العلماء على جواز مشاركة المرأة في القتال والغزو؛ اختلفوا في مدى تأثيرها فيه؛ على النحو التالي:

أولًا: فمن ذهب إلى أنها تسدّ مسد الرجل: فرض لها مثله؛ فأعطاها سهمًا كاملًا (٤).

ثانيًا: وأما مَن ذهب إلى أنها لا تسدّ مسد الرجل: فقد اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: فرض لها أقل من الرجل؛ فلم يعطها سهمًا كاملًا؛


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٥) حيث قال: "واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر [على زاد] ".
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ١١٣)، حيث قال: "وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال: أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>