للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما رأى أنه يُرضخ لها فقط (١). وهذا هو القول الذي رجَّحه المؤلِّف رحمه الله؛ كما سيأتي.

القول الثاني: لم يعطها شيئًا مطلقًا (٢).

* قوله: (وَالأَوْلَى: اتِّبَاعُ الأَثَرِ).

هذا هو اختيار المؤلف رحمه الله، وترجيحه؛ فهو يرى أن النساء المقاتلات يرضخ لهن ولا يستحققن أسهمًا كاملة؛ استنادًا للحديث الصحيح الثَّابِتِ عن أمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنهما - في ذلك (٣)؛ فهو العمدة والفيصل في هذه المسألة.

* قوله: (وَزَعَمَ الأَوْزَاعِيُّ).

بعد أن ذكر المؤلِّف رحمه الله رأي جمهور أهل العلم، في مقدار ما تستحقه المرأة المقاتلة من الغنيمة، وهو الإرضاخ، وبعد أن رجح هذا القول: أورد قولًا مخالفًا لهذا نسبه للإمام الأوزاعي.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٠١)، حيث قال: " (قوله: ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم)، أي: يعطون من كثير، فإن الرضخة هي الإعطاء كذلك، والكثير السهم، فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه (على حسب ما يرى الإمام) وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه (والمكاتب كالعبد) ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٩٣)، حيث قال: "ومن سوى هؤلاء من العبيد والمرأة ومن دون المراهق يرضخ لهم ولا يسهم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤١٣)، حيث قال: "ويرضخ من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئًا لحضورهم، ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره، وقد قيل: يرضخ لهم من الجميع".
قال الماوردي: "وهذا صحيح، وجملة مال الغنيمة أنه لصنفين: لحاضر، وغائب".
(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٦٨)، حيث قال: "ولا يُسهم للنساء ولا للعبيد ولا الصبيان [إذا قاتلوا]، ولا يُرضخ لهم". وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٠١).
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>