ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٩٣)، حيث قال: "ومن سوى هؤلاء من العبيد والمرأة ومن دون المراهق يرضخ لهم ولا يسهم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤١٣)، حيث قال: "ويرضخ من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئًا لحضورهم، ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره، وقد قيل: يرضخ لهم من الجميع". قال الماوردي: "وهذا صحيح، وجملة مال الغنيمة أنه لصنفين: لحاضر، وغائب". (٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٦٨)، حيث قال: "ولا يُسهم للنساء ولا للعبيد ولا الصبيان [إذا قاتلوا]، ولا يُرضخ لهم". وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٠١). (٣) تقدَّم تخريجه.