للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ" (١)) (٢).

ينسب المؤلف رحمه الله للإمام الأوزاعي قوله: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى لكل واحدة من النساء، اللائي قاتلن معه في غزوة خيبر، سنة سبعة هجرية: سهمًا كاملًا كالرجل.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التُّجَّارِ، وَالأُجَرَاءِ؛ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ أَمْ لَا؟).

يذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة جديدة؛ وهي حكم الإسهام للتجار ومن يعمل بالأجرة؟

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُسْهَمُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا") (٣).

هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.

ومفاده: أن التاجر والأجير إذا شاركا في القتال بأنفسهما: فإن كلًّا منهما يستحق سهمًا كاملًا من الغنيمة؛ كغيرهما من سائر الرجال المقاتلين.


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٢٩) عن حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: "مع من خرجتن، وبإذن من خرجتن؟ " فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: "قمن". حتى إذا فتح الله عليه خيبر "أسهم لنا كما أسهم للرجال" قال: قلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا" وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٣٨).
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ١١٣)، حيث قال: "وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١، ١٩٢)، حيث قال: " (وقسم) الإمام (الأربعة) الأخماس الباقية (لحر) ذكر (مسلم بالغ عاقل حاضر) للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله، ومريض شهد … إلخ. (كتاجر، وأجير إن قاتلا)، وإلا فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>