* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: "بَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَالَ") (١).
وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة، ولم ينسبه المؤلف رحمه الله لأحد معين من أهل العلم.
ومفاده: أن التاجر والأجير يستحقّ كل منهما سهمًا كاملًا من الغنيمة - كغيرهما من سائر الرجال المقاتلين - بمجرد حضورهما المعركة وإن لم يشاركَا في القتال.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ تَخْصِيصُ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] بِالقِيَاسِ الَّذِي يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَسَائِرِ الغَانِمِينَ).
يتعرض المؤلف رحمه الله هنا لسبب اختلاف أهل العلم، في مقدار ما يعطى للتاجر والأجير؛ لكونهما ليسا من أهل القتال.
وتفسير هذا: أن الآية الكريمة الواردة في سورة الأنفال: عامة، فتشمل غير ممتهن القتال؛ كالتاجر والأجير؛ فهي لم تخصص قومًا دون آخرين.
والقياس: يوجب التفريق في مقدار الغنيمة بالنسبة للمقاتل وغيره؛ كالتاجر والأجير؛ حيث يوجد فرق في أدائهما في المعركة عن أداء المقاتل الحقيقي.
* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ التُّجَّارَ وَالأُجَرَاءَ حُكْمُهُمْ حُكْمُ خِلَافِ سَائِرِ المُجَاهِدِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا القِتَالَ، وَإِنَّمَا قَصَدُوا إِمَّا التِّجَارَةَ، وَإِمَّا الإِجَارَةَ، اسْتَثْنَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ العُمُومِ).
(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ١٤٧، ١٤٨)، حيث قال: " (والأظهر أن) (الأجير) إجارة عين (لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف) كالخياط (يسهم لهم إذا قاتلوا) لشهودهم الوقعة وقتالهم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute