للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَارِدَةِ فِي إِيجَابِ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، خَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإ" (١)، وَصَحَّحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ (٢)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٣)، وَضَعَّفَهُ أَهْلُ الكُوفَةِ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُصَحِّحُهُ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ السَّكَنِ أَيْضًا يُصَحِّحُهُ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ البُخَارِيُّ، وَلَا مُسْلِمٌ).

الَّذين قالوا: إنه ينقض الوضوء، استدلوا بما يلي:

١ - حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ مس ذَكَرَه فليتوضأ".

٢ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إذا أفْضَى أحدُكُم بيده إلى ذَكَره؛ ليس دونها ستر، فقَدْ وجب عليه الوضوء".

وفي روايةٍ: "إلى فَرْجه".

٣ - أنَّ الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مسِّ الذَّكَر أو القبل، فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنوم.


(١) انظر: "موطأ مالك" (١/ ٤٢).
(٢) بل قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٢٧٠): "روى أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي عن أبي عون الفرائضي قال: سمعت عباسًا الدُّوري قال: سمعتُ يحيى بن معين يقول: ثلاثة أحاديث لا تصحُّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام"، و"لا نكاح إلا بوليٍّ"، و"مَنْ مسَّ ذَكَره فليتوضأ"، قال العباس: فذكرته لأحمد، فقال: يصح في مَسِّ الذَّكَر".
قَالَ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (٣/ ١٢٢٧): "وأمَّا ما نقله بعضُ فُقَهاء الحنفية عن ابْن معينِ مِنْ طَعْنِهِ فيه، فلا يثبت ذلك عنه".
(٣) يُنظر: "الجامع لعلوَم الإمام أحمد - علل الحديث" (١٤/ ١٢٩)؛ حيث فيه: "حديث بسرة - رضي الله عنهما -: "مَنْ مسَّ ذَكَره فليتوضأ"، قال الإمام أحمد: صحيح، ومرة: كان يذهب إليه وبختاره".

<<  <  ج: ص:  >  >>