(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥١٤، ٥١٥)، حيث قال: " (وقوله: والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وما على مركبه من السرج والآلة وما معه على الدابة من مال في حقيبته وما على وسطه) من ذهب وفضة (وما) سوى ذلك مما (هو مع غلامه أو على دابة فليس منه) بل حق الكل". ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١)، حيث قال: " (وللمسلم فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته، وما فيها من حُلي وثيابه التي عليه إلا سوار وصليب، وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة، ولا ممسوكة للقتال بل جنيب إمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل؛ لأنها من غير المعتاد، وله المعتاد". =