(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ١٥٢)، حيث قال: "أن قوله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل قتيلًا فله سلبه" إنما كان بعد الفراغ من حنين، ولم أرَ جوازه قبل المقاتلة نهر. قلت: وفيه نظر؛ لأن المنقول أن ذلك كان عند الهزيمة تحريضًا للمسلمين، على الرجوع إلى القتال وفي القهستاني: إن في قوله: وقت القتال إشارة إلى أنه يجوز التنفيل قبله بالأولى وإلى أنه لا يجوز به بعده لكن بعد القسمة، لأنه استقر فيه حق الغانمين. اهـ. ففيه التصريح بجوازه قبله وعزاه ح إلى المحيط، وقوله: لكن بعد القسمة الظاهر أنه مبني على القيل المار عن السراج". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٦٠)، حيث قال: "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير: "مَن قتل قتيلًا فله سلبه" فيكون حينئذ له". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٢)، حيث قال: " (السلب) بفتح اللام (للقاتل) المسلم ولو نحو صبي وقن، وإن لم يشترط له، وإن كان المقتول نحو قريبه، وإن لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم، أو نحو امرأة، أو صبي إن قاتلا ولو أعرض عنه للخبر المتفق عليه: "مَن قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" نعم القاتل المسلم القن لذمي لا يستحقه، وإن خرج بإذن الإمام وكذا نحو مخذل وعين (تنبيه) ". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٣٥)، حيث قال: " (وإن قتله)، أي: قتل المسلم الكافر (أو أثخنه) بالجراح (فله)، أي: المسلم (سلبه) بفتح السين واللام".