للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ (١): "وَاجِبٌ لِلْقَاتِلِ، قَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ أَوْ لَمْ يَقُلْهُ").

القول الثاني: أن السلب هو حقٌّ للمقتول سواء نَفَّلَه الإمام أو لم يُنَفِّلْهُ.

وهذا هو القول المشهور الذي عليه غالب أهل العلم، والذي تشهد له الأدلة.

وعلى هذا القول الأئمة الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة من السلف.

* قوله: (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي ذَلِكَ شَرْطًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ السَّلَبُ إِلَّا إِذَا قَتَلَهُ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ السَّلَبُ إِلَّا إِذَا قَتَلَهُ مُقْبِلًا قَبْلَ مَعْمَعَةِ الحَرْبِ أَوْ بَعْدَهَا).

وهذا الخلاف إنما هو في شروط أخذ السلب:

فمن العلماء مَن اشترطَ أن يكون المقتول مقبِلًا غير مدبر، وأن يكون هذا قبل ابتداء معمعة (٣) الحرب أو بعد انتهائها لا أثناءها (٤).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٦٠)، حيث قال: "وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد السلب للقاتل على كل حال قال ذلك الأمير أو لم يقله؛ لأنها قضية قضى بها رسول الله ولا يحتاج لذلك إلى إذن الإمام فيها".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٣)، حيث قال: " (وإنما يستحق) القاتل السلب (بركوب غرر يكفي به)، أي: الركوب، أو الغرر المسلمين (شر كافر) أصلي مقبل على القتال (في حال الحرب) كأن أغرى به كلبًا، أو أعجميًّا يعتقد وجوب طاعته ووقف في مقابلته حتى قتله بمغراه؛ لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب قاله القاضي".
(٣) ويقال للحرب: معمعة، ولها معنيان؛ أحدهما: أصوات المقاتلة، والآخر: استعار نارها. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١/ ٩٠).
(٤) سيأتي تخريجه وهو قول الأوزاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>