للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم مَن ذهب إلى أنه يستحقه دون قيدٍ ولا شرطٍ على كل حالٍ، فحتى لو انهزم هذا العدوُّ وضربه مسلم فَقَتَلَهُ فإنه يستحقّ سلبه حينئذٍ.

لكنهم على أنه لا يستحق سلبه إذا رماه بسهمٍ فقتله به.

ومن الأُمور التي تجدر الإشارة إليها هاهنا أن المقتول قد يكون معه شيءٌ من المال أو الذهب أو الفضة، وأن هذا لا يدخل في جملة السلب؛ لأننا لو قلنا بأن كل قاتلٍ يأخذ جميع ما مع المقتول لقَلَّت الغنائم وضَعُفَتْ.

* قوله: (وَأَمَّا إِنْ قَتَلَهُ فِي حِينِ المَعْمَعَةِ، فَلَيْسَ لَهُ سَلَبٌ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ) (١).

ومن أهل العلم مَن يرى أنه يستحقّ السلب حتى في أثناء المعركة والتحام الصفوف، ويستدلّون على ذلك بما حدث في قصة أبي قتادة - رضي الله عنه - حينما قتل الرجل أثناء التحام الصفوف.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِنِ اسْتَكْثَرَ الإِمَامُ السَّلَبَ، جَازَ أَنْ يُخَمِّسَهُ) (٢).

وقد حصل هذا في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، عندما قَتَلَ البراء بن مالكٍ - رضي الله عنه - خصمًا له، وبلغ سلبه يومئذٍ ثلاثين ألفًا، فاستكثرها عمر - رضي الله عنه -،


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ١٢٥)، حيث قال: "وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف بعضها على بعض، فإذا كان ذلك فلا سلب لأحد".
يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٦١)، حيث قال: "وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى وفقهاء أهل الشام: إذا كانت المعمعة والتحمت الحرب فلا شيء سلب حينئذ لقاتل".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٣٧)، حيث قال: "وقال ابن عباس: يخمس. وبه قال الأوزاعي، ومكحول، لعموم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}. وقال إسحاق: "إن استكثر الإمام السلب خمسه، وذلك إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>