والمراد هاهنا من كلام المؤلِّف أن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين:"من قتل قتيلًا فله سلبه"(١)، فيه يحتمل أن يكون هذا القول منه على جهة أن القاتل يستحق هذا السلب مطلَقًا، ويحتمل كذلك أن يكون هذا القول على جهة النفل، أي: أنه تنفيل منه - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله:(إلا أيام حنين)، غير مسلَّمٍ به وغير صحيحٍ؛ بدليلٍ قصة مقتل أبي جهل - التي ذكرناها - وما كان مِن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ سلب أبي جهل إلى معاذ بن عمرو الجموح؛ لأنه هو مَن أَثْبَتَه، كما ثبتَ عن عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومها:"مَن قَتل قتيلًا فله كذا، من أَسَر أسيرًا فله كذا"(٢).