للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الكلام من المؤلِّف يُسمَّى المقايَسة (١)، ومعناه: أن النَّصَّ لما جاء باستحقاق الأم ثلث التركة عُلِمَ من ذلك أن المتبقِّي - وهو الثلثان - يستحقهما الأب، فكذلك الحال في الأخماس من حيث إن النَّصَّ لما جاء بأن الخُمُسَ لله عُلِمَ من ذلك أن المتبقي - وهو أربعة الأخماس - يستحقها الغانمون.

ولكن هذه المقايسة يشوبها - كما هو معلوم عند أهل الفرائض - أن الأُمَّ إنما تستحق ثلث التركة والأب يستحق ثلثيها عند عدم وجود ورثة، أما إذا كان ورثةٌ فإن أمر القسمة يختلف حينئذٍ.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ).

والمراد به هو ابن عبد البر.

* قوله: (وَهَذَا القَوْلُ مَحْفُوظٌ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي حُنَيْنٍ، وَفِي بَدْرٍ) (٢).

وفي هذا القوله من ابن عبد البر تنبيهٌ على أن هذا الأمر لم يكن خاصًّا بيوم حنينٍ فقط، وإنما قد حدث كذلك يوم بدرٍ، كما حصل في غيرها من الوقائع أيضًا.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم - " (٣). وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ (٤) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ").


(١) "المقايسة": هي المحاذاة بين الشيئين. انظر: "تقويم الأدلة في أصول الفقه" لأبي زيد الدَّبُوسي (ص ٢٧٩).
(٢) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٢٥٢)، حيث قال: "أما قول رسول الله يوم حنين: "من قتل قتيلًا فله سلبه" فمحفوظ من رواية الثقات غير مختلف فيه، وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد فأكثر ما يوجد ذلك في رواية أهل المغازي".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٧٢١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>