(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٠٠)؛ حيث قال: "إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما. للخبر الذي رويناه من طريق حفص بن غياث وابن عيينة كلاهما عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا" هذا لفظ حفص بن غياث ولفظ ابن عيينة "إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ" ولم نجد لهذا الخبر ما يخصِّصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرًا ضعيفًا من رواية يحيى بن أيوب، وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول عمر بن الخطاب وعطاء وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين". (٣) أخرجه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦).