للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الحَوْلِ) (١).

هذا من حيث الجملة، لكن وُجدَ خلافٌ بين الشافعية في بعض جزئيات هذه المسألة (٢).

قوله: (وَأَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الحَوْلِ (٣)،


(١) اتفق الفقهاء على أن الحول معتبر في وجوب الجزية، لكنهم اختلفوا، هل تعتبر الجزية بأول الحول أم بآخره. فذهب الجمهور إلى أنها تكون آخر الحول أما الأحناف فعندهم أنها تكون أول الحول.
انظر في مذهب الأحناف: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٥/ ١١٩)، وفيه قال: "وأشار بقوله في كل سنة إلى أن وجوبها في أول الحول". وانظر: "التجريد"، للقدوري (١٢/ ٦٢٤٧).
وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٥٩٥ - ٥٩٦)، وفيه قال: " (والظاهر آخرها) ابن رشد: اختلف في حد وجوب الجزية فقيل: إنها تجب بأول الحول حين تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك عند أول كل حول وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: إنها لا تجب إلا بآخر الحول وهو مذهب الشافعي، وليس عند مالك وأصحابه نص، والظاهر من مذهبه وقوله في "المدونة": أنها تجب بآخر الحول وهو القياس لأنها إنما تؤخذ منهم سنة بسنة جزاء على تأمينهم".
وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٩٢)، وفيه قال: " (أقل الجزية) من غني أو فقير عند قوتنا (دينار) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به، وإن أخذ قيمته وقت الأخذ (لكل سنة) ".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٦٦١)، وفيه قال: " (وتؤخذ) الجزية (عند انقضاء كل سنة) هلالية كالزكاة لتكررها بتكرر السنين وإذا انقضت سنون) ولم تؤخذ (استوفيت كلها) فلا تتداخل، لأنها حق يجب في آخر كل حول".
(٢) قال القفال: "اختلف قول الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد وتستقر بانقضاء الحول أو تجب بانقضائه، وبني عليهما إذا مات في أثناء الحول هل تسقط؟ فإن قلنا بالعقد لم تسقط وإلا سقطت". انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٩).
(٣) ذهب الجمهور إلى أن الذمي إذا أسلم بعد أن وجبت عليه الجزية فإنها تسقط عنه، وخالف الشافعية.
انظر في مذهب الأحناف: "الدر المختار"، للحصكفي (٤/ ٢٠٠)، وفيه قال: " (فتسقط بالإسلام) ولو بعد تمام السنة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>