للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا يَحُولُ عَلَيْهِ الحَوْل، هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةٌ لِلْحَوْلِ المَاضِي بِأَسْرِهِ، أَوْ لِمَا مَضَى مِنْهُ؟).

وهنا للذمي في وجوب الجزية عليه أحوال:

- إذا حال عليه الحول ولم يدخل في الإسلام، فلا خلاف بين العلماء في وجوب الجزية عليه (١).

- وإذا أسلم قبل انقضاء الحول، فلا خلاف كذلك في أنها تسقط عنه (٢).

- وإذا انقضى الحول وكان قد أدى الجزية ثم أسلم، فإنها لا ترد إليه، أما إذا لم يكن قد أداها فهل تسقط عنه أم لا؟ هنا محل الخلاف.

قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا أَسْلَمَ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الحَوْلِ؛ كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ قَبْلَ انْقِضَائِهِ، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ الجُمْهُورُ) (٣).

هذا هو قول جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، أن الجزية تسقط عنه بإسلامه حتى ولو حال عليها الحول.


= وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٥٩٦)، وفيه قال: " (وسقطتا بالإسلام) ابن رشد: اختلف فيمن أسلم بعد وجوب الجزية عليه، ومذهب مالك وجميع أصحابه أنها تسقط عنه بإسلامه".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٩/ ٢٩٥)، وفيه قال: "وتؤخذ الجزية معه؛ لأنه أجرة لا تسقط بإسلامهم".
وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٥٩٨)، وفيه قال: " (ومن أسلم بعد الحول سقطت) الجزية (عنه) نصًّا وقال: يدخل في قوله: من أسلم على شيء فهو له، لأنها عقوبة لا أجرة إقامة بدارنا".
(١) سبق.
(٢) خالف الشافعية فقالوا بعدم سقوطها كما سبق.
(٣) خلافًا للشافعية كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>