(١) جُزء من حديث أخرجه مسلم (١٢١) عن عمرو بن العاص، وفيه: " … أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ..... " الحديث. (٢) انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (١٢/ ٦٢٥٣)، وفيه قال: "الديون تستوفى بعد الإسلام على الوجه الذي وجبت عليه، والجزية لا يمكن أن تستوفى على الوجه الذي وجبت حال كفره". وانظر في مذهب المالكية: "الذخيرة"، للقرافي (٤/ ١٢٠)، وفيه قال: "وإن أسلم مشتريها فعليه دفع الثمن للبائع لأنه دين عليه". وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ٢٠٩)، وفيه قال: " (لا كفارةَ يمين وظهار وقتْل) فلا تسقط عنه بإسلامه كالدَّين. (وعليه) بعد إسلامه (رَدُّ مالِ المُسلِم) الذي كان قد استولى عليه وإنْ أحرزه بدار الحرب؛ لأنه لا يملكه بالاستيلاء".=