مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٢/ ٣١٨)؛ حيث قال: "وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زرعهم ولا على مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرًا لهم وردًّا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارًا لهم فهم، وإن كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها؛ فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٦٧)؛ حيث قال: " (فإن استأذن) كافر الإمام في دخول الحجاز (أذن)، له (إن كان) في دخوله (مصلحة للمسلمين كرسالة) يؤديها وعقد ذمة وهدنة (وحمل ما نحتاج) نحن (إليه) من طعام ومتاع؛ فإن لم يكن مصلحة لم يأذن له (فإن كان) دخوله (لتجارة ليس فيها كبير حاجة) كالعطر (لم يأذن)، له الإمام في دخول الحجاز (إلا بشرط أخذ شيء منها)؛ أي: من متاعها، وقدر المشروط منوط برأي الإمام اقتداء بعمر - رضي الله عنه - فإنه كان يأخذ من القبط إذا تجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة، ويأخذ نصف العشر من الحنطة والشعير ترغيبًا لهم في حملها للحاجة إليهما".=