للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما السُّنَّةُ: فمنها:

- قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا" (١)، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَشَرٌ، قد يُقسِم على شيءٍ ثم يرى أن ما أَقسَمَ عليه يَفضُلُه غَيْرُهُ فيَترُكُه ويُكَفِّرُ عن هذه اليمين، كما قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}؛ يعني: التَّحَلُّل من اليَمِينِ بالكفارة.

- ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" (٢)، وفي رواية: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" (٣).

- ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عَدَّدَ الكبائرَ قال: "الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ باللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ (٤) " (٥)؛ فهي غموسٌ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم كما تُغمَسُ التمرةُ في اللَّبَن أو في الزبد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: المُسْبِلُ - يعني: مسبل الإزار - وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ أَوِ الفَاجِرِ، وَالمَنَّانُ" (٦).


(١) أخرجه البخاري (٥٥١٨)، ومسلم (١٦٤٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٧٦) ولفظه: عن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع مال رجل - أو قال: أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان".
(٤) اليمين الغموس: التي لا استثناء فيها، وقيل: التي اقتطع فيها الحق، وسُمِّيت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل: في النار. انظر: "العين"، للخليل (٤/ ٣٨٠)، و"الصحاح"، للجوهري (٣/ ٩٥٦)، و"مشارق الأنوار"، لعياض (٢/ ١٣٦).
(٥) أخرجه البخاري (٦٦٧٥) عن عبد الله بن عمرو.
(٦) أخرجه مسلم (١٠٦/ ١٧١) عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>