للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَهُوَ غَضْبَان، وَبِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ القَاضِي مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (١).

وحكم الغضبان: محل خلافٍ بين أهل العلم من حيث إنه مكلَّفٌ أثناء غَضَبِهِ أو غيرُ مكلَّفٍ.

فبعض العلماء: يراه مُكلَّفًا يَقَعُ طلاقُه حين غضبه، ويترتب على قَسَمِهِ من الحقوق ما يترتب على قسمه في غير وقت الغضب.

وبعضهم: يُلحِقُهُ بغير المُكلَّفِ فلا يُوقِعُ طلاقه ولا يُرتِّبُ عليه من الأحكام في القَسَمِ ما يترتب في غير وقت غضبه (٢).

قوله: (وَفِيهِ قَوْلٌ رَابعٌ: وَهُوَ الحَلِفُ عَلَى المَعْصِيَةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣)، وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى ألَّا يَأْكُلَ شَيْئًا مُبَاحًا لَهُ بِالشَّرْعِ) (٤).

كَأَنْ يُقسِم على ألَّا يَأكُلَ اللَّحمَ أو الفاكهةَ ونحو ذلك، وهذا من الأُمور التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها؛ لأن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ


(١) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٦٥١)؛ حيث قال: "وقد اختلف العلماء في يمين اللغو ما هو؟ على خمسة أقوال: … الثاني: أنها يمين الغضبان، وبه قال القاضي إسماعيل من أصحابنا".
(٢) قال البهوتي في "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٥): " (والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال ابن رجب في، "شرح الأربعين) النووية": ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف".
(٣) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٦٥٢)؛ حيث قال: "وقال ابن عباس: لغو اليمين الحالف على معصية.
(٤) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٦٥٢)؛ حيث قال: "وقال بعض السلف: لغو اليمين أن يحلف الرجل على ألَّا يأكل شيئًا مباحًا شرعًا". وانظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٥/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>