للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المسألة خطيرة وعظيمة، وإلى جانب ارتباطها بالجانب الفقهى فإن لها ارتباطًا كبيرًا بمسائل العقيدة.

ومع الأسف أن هذا يحصل من كثيرٍ ممن ينتسبون إلى الإسلام نتيجة الجهل والحماقة، وربما يتأثرون فيه بفساد المجتمع، فربما يأتي أحدهم ويقول: (أنا كافر - أنا يهودي، أنا نصراني، أنا مجوسي، أنا على غير ملة الإسلام - إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا)، والرسول - صلى الله عليه وسلم - حذر من ذلك وقال: "من حلف بملة غير ملة الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلا يرجع إلى الإسلام سالمًا" (١).

ومن قال ذلك معتقدًا به فلا شك أنه يَخرُجُ من الإسلام، أما من قاله دون اعتقادٍ فيه فإن عليه أن يستغفر الله. هذا هو الجانب العقائدي المرتبط بالمسألة.

أما الجانب الفقهي: فهو أنه هل عليه كفارة بسبب قوله هذا أم لا، وهذا ما سيأتي معنا.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣): لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لَا وَلَا هَذِهِ يَمِينٌ).


(١) أخرجه البخاري (٦٦٥٢) عن ثابت بن الضحاك، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" قال: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله".
(٢) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ٥٨٢)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت إن قال: هو يهودي أو مجوسي أو نصراني أو كافر بالله، أو بريء من الإسلام، إن فعل كذا وكذا. أتكون هذه أيمانًا في قول مالك؟ قال: لا ليست هذه أيمانًا عند مالك، وليستغفر الله مما قال".
وفي "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ١٢٨)، قال: " (أو) قال (هو يهودي) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء، لكن يحرم عليه ذلك؛ فإن كان في غير يمين فردة، ولو هازلًا".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي) أو نصراني أو مستحل الخمر (أو بريء من الإسلام) ونحو ذلك كقوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>