(٢) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ٥٨٢)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت إن قال: هو يهودي أو مجوسي أو نصراني أو كافر بالله، أو بريء من الإسلام، إن فعل كذا وكذا. أتكون هذه أيمانًا في قول مالك؟ قال: لا ليست هذه أيمانًا عند مالك، وليستغفر الله مما قال". وفي "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ١٢٨)، قال: " (أو) قال (هو يهودي) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء، لكن يحرم عليه ذلك؛ فإن كان في غير يمين فردة، ولو هازلًا". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي) أو نصراني أو مستحل الخمر (أو بريء من الإسلام) ونحو ذلك كقوله: =