للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو القول الأول في المسألة، أن هذا القول ليس يمينًا، ولا تترتب عليه كفارةٌ.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، هِيَ يَمِينٌ وَعَلَيْهِ فِيهَا الكَفَّارَةُ إِذَا خَالَفَ اليَمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٢) أَيْضًا).

وهذا هو القول الثاني: أن هذا يمينٌ يستوجب الكفارة.

وهذا القول مبنيٌّ على أن العلماء يُعطُونَ الشَّرطَ وجزاءَهُ حُكْمَ القَسَمِ، لأن قائل هذا الكلام إنما قَيَّدَهُ بِقَيْدِ الشرط حين قال: (إن فعلت كذا - أو: إن حصل كذا - فأنا كذا)، وإذا تَحَقَّقَ الجزاءُ تَرَتَّبَ عليه الحُكْمُ عند بعض العلماء.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَلْ يَجُوزُ اليَمِينُ


= بريء من الله أو من رسوله أو من الكعبة (فليس بيمين)، لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته، ولا كفارة عليه في الحنث به، والحلف بذلك معصية، والتلفظ به حرام كما قاله المصنف في "الأذكار". هذا إذا قصد بذلك تبعيد نفسه عن ذلك المحلوف عليه. أما لو قال ذلك على قصد الرضا بالتهود وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل كفر في الحال".
(١) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٧١٧ - ٧١٨)؛ حيث قال: " (و) القسم أيضًا بقوله: (إن فعل كذا فهو) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا عليَّ بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المستقبل، أما الماضي عالمًا بخلافه فغموس. واختلف في كفره (و) الأصح أن الحالف (لم يكفر) سواء (علقه بماض أو آت) إن كان عنده في اعتقاده أنه (يمين وإن كان) جاهلًا".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٤٠ - ٢٤١)؛ حيث قال: " (وإن قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو) هو (بريء من الله أو) هو بريء (من الإسلام أو) من (القرآن أو) من (النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال: أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو) ترك (الزكاة) ونحوه (أو) ترك (الصيام ونحوه) كترك الحج (إن فعلت) كذا (لم يكفر وفعل محرمًا) … ولأن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة فكان يمينًا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>