للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْسَتْ إِقْسَامًا بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَخْرَجَ الإِلْزَامِ الوَاقِعِ بِشَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ القَائِلُ: فَإِنْ فَعَلْتُ كَذَا، فَعَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ).

أي: الصِّيغ التي تأتي على طريقة فعل الشرط وجوابه، كأن يقول القائل: (إن حدث كذا سأصوم، أو سأسير إلى بيت الله، أو سأحج)، فأكثر العلماء لا يرى الكفارة على مَن حلف بهذه الصيغ، ومنهم من يرى الكفارة فيها.

قوله: (أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كذَا وَكذَا، فَغُلَامِي حُرٌّ، أَوِ امْرَأَتِي طَالِقٌ).

والحديث فيما يتعلَّق بالعتاق والطلاق من المسائل الشائكة والدقيقة جدًّا، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة" (١).

فالحلف بالطلاق يختلف العلماء في تصنيفه، فبعضهم يدخله في أبواب الأيمان، وبعضهم يعده طلاقًا صريحًا.

وكذلك الحلف بالعتاق، فلو أن إنسانًا قال: (إن فعلت كذا


= فعلت كذا فعلي يمين (و) في (الكفارة)؛ أي: الحلف بها كعليَّ كفارة أو إن فعلت كذا فعليَّ كفارة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٢٣٢)؛ حيث قال: "فلله علي) أو فعلي (عتق أو صوم) أو نحوه كصدقة وحج وصلاة (وفيه) عند وجود المعلَّق عليه (كفارة يمين) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٤١)؛ حيث قال: " (أو) قال (عبد فلان حر لأفعلن أو إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلي حجة أو) إن فعلت فـ (مال فلان حرام عليه أو فلان بريء من الإسلام ونحوه) كإن فعلت ففلان يهودي (فلغو)؛ لأنه ليس في ذلك ما يوجب هتك الحرمة فلم تكن يمينًا".
(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>