مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٢٣٢)؛ حيث قال: "فلله علي) أو فعلي (عتق أو صوم) أو نحوه كصدقة وحج وصلاة (وفيه) عند وجود المعلَّق عليه (كفارة يمين) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٤١)؛ حيث قال: " (أو) قال (عبد فلان حر لأفعلن أو إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلي حجة أو) إن فعلت فـ (مال فلان حرام عليه أو فلان بريء من الإسلام ونحوه) كإن فعلت ففلان يهودي (فلغو)؛ لأنه ليس في ذلك ما يوجب هتك الحرمة فلم تكن يمينًا". (١) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٢٦).