مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "فلو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعًا، أو قال: والعتق أو والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله، وتعبيره بأو ليس بقيد". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩)؛ حيث قال: "فيقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق وعبيدي أحرار أو عليَّ الحج ونحو ذلك أو يقول لامرأته: إن زنيت أو سرقت أو خنتني فأنت طالق، وقصد زجرها وتخويفها باليمين لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ فهذا حالف ليس بموقع، وهذا هو الحلف بالكتاب والسُّنة، وهو الذي تجزئ به الكفارة، والناس قد يحلفون بِصِيغة القسم، وقد يحلفون بِصِيغة الشرط الذي في معناها؛ فإن هذا وهذا سواء باتفاق العلماء".