للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعبيدي أحرار) أو نحو ذلك، فمن العلماء من يرى أن ذلك يقع عتقًا صريحًا (١).

فهذه المسائل ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وألَّا يَدفَعَهُ الغضب إلى الوقوع في شيءٍ منها.

قوله: (أَنَّهَا تَلْزَمُ فِي القُرَبِ).

والقُرَبُ: هي الطاعات؛ أي: ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٣/ ٧٠٤)؛ حيث قال: "لو قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فعبدي حر، وقال لعبده: إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق؛ فإن عبده يعتق لأنه قد حلف بطلاق امرأته، ولو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلاثًا طلقت ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بها وإلا فواحد". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٣٦٢)، حيث قال: " (والشقص … إلخ)؛ أي: إنه إذا قال: إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار أو كل مماليكي أحرار أو كل عبد أو مملوك أملكه حر أو كل حر أو كل عبد لي أو مملوك حر وفعل ذلك الشيء؛ فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه ويعتق عليه أيضًا الشقص الذي يملكه من عبد وينجز عليه عتق مدبره وأم ولده ومكاتبه، ويعتق عليه أيضًا ولد عبده الكائن من أمة العبد أو من أمة السيد (قوله: أي أمة العبد)؛ أي: وأولى من أمة السيد واحترز بقوله: "من أمته" عن ولد عبده من حرة أو من أمة أجنبي (قوله: وأما في صيغة البر)؛ أي: كإن دخلت الدار فعبيدي أحرار (قوله: فهو على بر)؛ أي: حتى يدخل، فإذا دخل حنث بخلافه بِصِيغة الحنث، فإنه على حنث حتى يدخل، فإذا دخل بر.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "فلو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعًا، أو قال: والعتق أو والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله، وتعبيره بأو ليس بقيد".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩)؛ حيث قال: "فيقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق وعبيدي أحرار أو عليَّ الحج ونحو ذلك أو يقول لامرأته: إن زنيت أو سرقت أو خنتني فأنت طالق، وقصد زجرها وتخويفها باليمين لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ فهذا حالف ليس بموقع، وهذا هو الحلف بالكتاب والسُّنة، وهو الذي تجزئ به الكفارة، والناس قد يحلفون بِصِيغة القسم، وقد يحلفون بِصِيغة الشرط الذي في معناها؛ فإن هذا وهذا سواء باتفاق العلماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>