(٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٤٧٦)؛ حيث قال: "واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله - صلى الله عليه وسلم - عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - -. برهان ذلك: قول الله عز وجل: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] وجميع المخالفين لنا هاهنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق، والعتاق والمشي إلى مكة، وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين؛ فصح بذلك يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينًا". (٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) عن عائشة.