مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٤١٥)؛ حيث قال: " (ومن نذر أن يعصي الله) - سبحانه وتعالى - بشيء كسرقة أو زنا أو قتل (فلا يعصه) بالوفاء بنذره؛ للإجماع على حرمة ارتكاب المعاصي، وهذا الذي ذكره المصنف لفظ حديث، وأما قوله: (ولا شيء عليه)، ليس من الحديث. والمعنى: أن ناذر المعصية لا شيء عليه سِوى الإثم، وإنما نص على ذلك للرد على أبي حنيفة في قوله: يلزمه كفارة يمين". وانظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن المالكي (٢/ ٣٠). مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٣/ ٣٠٠)، حيث قال: "الملتزم بالنذر: … فالمعصية، كنذر شرب الخمر، أو الزنا، أو القتل، أو الصلاة في حال الحدث، أو الصوم في حال الحيض، أو القراءة حال الجنابة، أو نذر ذبح نفسه أو ولده، فلا ينعقد نذره؛ فإن لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن، ولا كفارة عليه على المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب. وحكى الربيع قولًا في وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي للحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٢٢٣). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، حيث قال: "نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" … (ويكفر)، قاله ابن مسعود وابن عباس وعمران وسمرة. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة من حديث عائشة، ورواته ثقات احتج به أحمد وإسحاق وضعفه جماعة، ولأن النذر حكمه حكم اليمين". (٢) تقدَّم.