للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: إِذَا أَتَى بِالمُخَالِفِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا. وَالثَّانِي: هَل يَتَعَلَّقُ مُوجَبُ اليَمِينِ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ أَوْ بِجَمِيعِهِ؟ وَالمَوْضِع الثَّالِثُ: هَل يَتَعَلَّقُ اليَمِينُ بِالمَعْنَى المُسَاوِي لِصِيغَةِ اللَّفْظِ، أَوْ بِمَفْهُومِهِ المُخَصِّصِ لِلصِّيغَةِ وَالمُعَمِّمِ لَهَا؟ وَالمَوْضِعُ الرَّابِعُ: هَلِ اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الحَالِفِ أَوِ المُسْتَحْلِفِ؟).

فهذه أربعة مواضع ذكرها المؤلف جملة، وسيعطف بتفصيل الكلام عنها.

* قوله: (أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: فَإِنَّ مَالِكًا (١) يَرَى السَّاهِيَ وَالمُكْرَهَ


= لفلان؛ لأن شربَهما أكلٌ شرعًا ولغة، وهذأ إن قصد التضييق على نفسه بأن يدخل في بطنه طعامًا، إذ هما من الطعام، فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث؛ (لا) بشرب (ماء)، ولو ماء زمزم فلا يَحنث إذ هو ليس بطعام عرفًا، وإن كان ماء زمزم طعامًا شرعًا، والعُرف يُقَدَّم كما تَقَدَّم".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٥٢)، حيث قال: "ولو قيل له: كَلِّم زيدًا اليوم، فقال: والله لا كَلَّمته. انعقدَت على الأبد ما لم يَنو اليوم، فإن كان في طلاق، وقال: أردت اليوم قُبِل في الحكم - أيضًا - للقرينة".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٤٥)، حيث قال: " (ومنها أن يَحلف على فعل شيء أو) على (تركه وينوي في وقت) مُعَيَّن (مثل: أن يحلف لا يَتغَدَّى، وبريد اليوم، أو لا أكلمت، وبريد الساعة، أو دُعي إلى غداء، فحلف لا يتغدى سوى ذلك الغذاء)، لكن هذا المثال من النوع قبله (اختصت يمينه بما نواه) ".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٣٤). حيث قال: " (إن لم يكره بِبِرٍّ) مطلق بأن كان طائعًا مطلقًا في يمين حَنث، أو بر، أو أكره في حنث، فهذه ثلاث صور منطوقة، ومفهومه: أنه إن أكره على الحنث ببر فلا كفارة عليه، لكن بقيود سِتَّة: أن لا يعلم بأنه يُكره على الفعل، وأن لا يَأمر غيره بإكراهه له، وأن لا يكون الإكراه شرعيًّا … ".
وينظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٤٢). حيث قال: " (و) حنث (بالنسيان)، أي: بفعل المحلوف عليه نسيانًا (إن أطلق) في يمينه ولم يقل: لا أفعله ما لم أَنْسَ، وإلا فلا حِنث بالنسيان … ".
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ٧١٠). حيث قال: "فيحنث =

<<  <  ج: ص:  >  >>