(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣). حيث قال: "وأجمعوا على انعقادها ووجوب الكفارة بالحِنث فيها، وشرط الحالف يُعلم مما مَرَّ في الطلاق وغيره، بل ومما يأتي من التفصيل بين القصد وعدمه، وهو مُكَلَّف أو سكران مختار قاصد، فخرج صبيّ ومجنون ومكره ولاغ". (٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) بلفظ: عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّ الله قد تَجاوز عن أُمَّتي الخطأ، والنِّسيان، وما استكرهوا عليه"، وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢). (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٣٤). حيث قال: " (قوله: وحنث بالنسيان)، أي: على المعتمد، خلافًا لابن العربي، والسيوري، وجمع من المتأخرين. حيث قالوا: بعدم الحنث بالنسيان، وفاقًا للشافعي". (٤) تقدَّم. (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٣٧). حيث قال: " (الثالث: الحنث في يمينه)؛ =