(١) في المذهب روايات؛ أحدها: الحنث مطلقًا. والأُخرى: لا يَحنث الناسي والمُكره في غير الطلاق والعتاق. والثالثة: لا يحنث مطلقًا. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٩٦). حيث قال: "جملة ذلك: أن من حلف أن لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، فلا كفارة عليه. نقله عن أحمد الجماعة، إلا في الطلاق والعتاق، فإنه يحنث … وعن أحمد رواية أُخرى: أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضًا … وعن أحمد رواية أخرى: أنه يحنث في الجميع، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة. وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٧١). حيث قال: " (ولو حلف لا يدخل دارًا، فحُمل فأدخلها، ولم يُمكنه الامتناع لم يحنث)، نَصَّ عليه أحمد، هذا في رواية أبي طالب … ولا نعلم فيه خلافًا، وذلك لأنَّ الفعل غير موجود منه، ولا منسوب إليه". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٧١، ٥٧٢). حيث قال: "وإن أُكره بالضرب ونحوه على دخولها فدخلها، لم يحنث في أحد الوجهين، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر يحنث. وهو قول أصحاب الرأي". (٤) تقدَّم.