(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج " للرملي (٨/ ٢٠٤). حيث قال: " (أو ليأكلن هذه الرُّمَّانة، فإنما يَبر بجميع حَبِّها)، أي: أكله؛ لتعلق اليمين بالكل، ولهذا لو قال: لا آكلها، فترك حَبَّة لم يحنث". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٧٣٠). حيث قال: " (قوله: لم يحنث إلا بالكل)، أي: بكلام كل القوم المخاطبين، وأكل كل الرغيف، فلا يحنث بكلام بعضهم، ولا أكل لقمة … والأصل فيما إذا حلف لا يأكل مُعَيَّنًا، فأكل بعضه إن كان يأكله الرجل في مجلس، أو يشربه في شربة، فالحلف على جميعه، ولا يحنث بأكل بعضه؛ لأن المقصود الامتناع عن أكله، وكل ما لا يُطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يَحنث بأكل بعضه؛ لأن المقصود من اليمين الامتناع عن أصله، لا عن جميعه".