(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٧٤٣ - ٧٤٥). حيث قال: " (الأيمان مبنيَّة على الألفاظ لا على الأغراض فلو) اغتاظ على غيره، و (حلف أن لا يشتري له شيئًا بفلس، فاشترى له بدرهم) أو أكثر (شيئًا لم يحنث؛ كمن حلف لا يخرج من الباب، أو لا يضربه أسواطًا، أو ليغدينه اليوم بألف، فخرج من السطح وضرب بعضها، وغدى برغيف). اشتراه بألف أشباه (لم يحنث)؛ لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر، حنث بأحد عشر بخلاف البيع أشباه". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٤٥). حيث قال: " (يرجع فيها)، أي: الأيمان (إلى نية حالف إن كان) الحالف (غير ظالم) لها كان (ولفظه يحتملها)، أي: يحتمل النية، فتعلق يمينه بما نواه دون ما لفظ به … ولأن كلام الشارع يُصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلِّم مع اطِّلاعه على إرادته أولى، (ويُقبل) منه (حكمًا) أنه أراد ذلك، (مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه)؛ لأنه لا يخالف الظاهر". (٤) أخرجه البخاري (١). (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٦ - ١٤٠). حيث قال: "وهذا شروع فيما يخصص اليمين أو يقيدها، وهو خمسة: النية، والبساط، والعُرف القولي، والمقصد =