للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)} [الفرقان: ٦٧]، فالاعتدال مطلوب في الشريعة، فلا يكلف الإنسان أمرًا يشق عليه، فمبنى هذه الشريعة على التيسير ورفع الحرج.

وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}: فقيل: المراد: أسرته التي ينفق عليها، ويعيش معها.

وقيل: أهل بلدته ومجتمعه الذي يحيط به.

ورجح الإمام ابنُ العربي المالكي المعنى الأول (١).

الثاني: تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدًا في رمضان وبين كفارة الأذى.

وكفارة الأذى هي التي أشار إليها بقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، فمن شبهها بكفارة الفطر قال: مد واحد (٢)، ومن شبهها بكفارة الأذى قال: نصف صالح (٣).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا، هَل يَكُونُ مَعَ الخُبْزِ فِي ذَلِكَ إِدَامٌ (٤) أَمْ لَا؟ (٥) وَإِنْ كانَ، فَمَا هُوَ الوَسَطُ فِيهِ؟ فَقِيلَ: يَجْزِي الخُبْزُ قِفَارًا، وَقَالَ


(١) يُنظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٥٨)، حيث قال:"وإنما يخرج الرجل مما يأكل. وقد زلتُ هاهنا جملة من العلماء؛ فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير، ويأكل الناس البُرَّ فليخرج مما يأكل الناس، وهذا سَهو بَيِّن، فإن المُكَفِّر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يُكَلَّف أن يُعطي لغيره سواه".
(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، وتقدَّم.
(٣) وهم الحنفية، وتقدَّم.
(٤) الإدام بالكسر، والأُدم بالضم: ما يُؤكل مع الخبز أي شيء كان. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٣١).
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢). حيث قال: " (أو) لكل (رطلان خبزًا) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير (بأدم) ندبًا فيجزئ بلا إدام على الراجح، والتمر والبقل إدام".

<<  <  ج: ص:  >  >>