(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٩٢). حيث قال: " (فإن عجز عن) كل واحد من (الثلاثة) المذكورة (لَزِمه صوم ثلاثة أيام)؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} … (ولا يجب تتابعها في الأظهر)؛ لإطلاق الآية. والثاني: يجب؛ لأن ابن مسعود قرأ: {ثلاثة أيام متتابعات}. (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٧٢٧). حيث قال: " (وإن عجز عنها) كلها (وقت الأداء) عندنا … (صام ثلاثة أيام وِلاء) … (قوله: ولاء) بكسر الواو والمَدِّ، أي: مُتتابعة؛ لقراءة ابن مسعود وأُبَي: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات}، فجاز التقييد بها؛ لأنها مَشهورة، فصارت كخبره المَشهور". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٥٥). حيث قال: "وحكى ابن أبي موسى، عن أحمد رواية أُخرى: أنه يجوز تفريقها … ؛ لأن الأمر بالصوم مطلق، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة، فلم يجب التتابع فيه".