للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثالثة: إذا وجد خمسة فهل يجزئ أن يطعمهم أو يكسوهم مرتين أم لا يجزئ؟

وهذا كله مما اختلفت فيه أقوال العلماء.

فذهب المالكية إلى أنه لا يجزئه إلا أن يطعم عشرة مساكين (١).

وذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أنه إن وجد عشرة مساكين فإنه لا يجوز له أن يطعم دونهم، وإن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا فإنه يطعمه عشرة أيام.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام أجزأه (٤).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الكَفَّارَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْعَدَدِ المَذْكورِ، أَوْ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى المُكَفِّرِ، فَقُدِّرَ بِالعَدَدِ المَذْكُورِ؟ فَإِنْ قُلنَا: إِنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْعَدَدِ كَالوَصِيَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ العَدَدِ، وَإِنْ قُلنَا:


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٥٨). حيث قال: "وإنما عبر بالإطعام تبركًا بالقرآن، وإلا فالواجب تمليك عشرة، كما عَبَّر به في الظهار، وأما العدد فلا بد منه".
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (١٨/ ١١٩). حيث قال نـ "فإذا لم يجد إلا مسكينًا واحدًا رَدَّد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام، وبهذا قال أحمد وأبو ثور … ".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٤٣). حيث قال: " (ومَن لم يُصِب إلا مسكينًا واحدًا رَدَّد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام) ". ونَصُّوا عليها في الظِّهار، ويُنظر: "شرح المنتهى" للبهوتي (٣/ ١٧٥)، حيث قال: " (ولا) يجزئ (ترديدها على مسكين) واحد (ستين يومًا) (إلا أن لا يجد) مسكينًا (غيره)، فيُجزئه؛ لتعذر غيره وترديدها إذن في الأيام المتعددة في معنى إطعام العدد؛ لأنه يدفع به حاجة المسكين في كل يوم، فهو كما لو أطعم في كل يوم واحدًا، فكأنه أطعم العدد".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٠٤). حيث قال: "وهل يشترط عدد المساكين سورة في الإطعام تمليكًا وإباحة؟ قال أصحابنا: ليس بشرط … حتى لو دفع طعام عشرة مساكين وذلك خمسة أصوع إلى مسكين واحد في عشرة أيام كل يوم نصف صالح، أو غَدَّى مسكينًا واحدًا أو عَشَّاه عشرة أيام أجزأ عندنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>