للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى المُكَفِّرِ، لكِنَّهُ قُدِّرَ بِالعَدَدِ، أَجْزَأَ مِنْ ذلِكَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ عَلى عَدَدِ المَذْكُورِينَ، وَالمَسْأَلَةُ مُحْتَمِلَةٌ).

أي: هل الحكم مناط بالعدد أو بالمكفر، فيكون واجبه أن يطعم عشرة، سواء كانوا عشرة في العدد، أو واحدًا يطعمه عشر مرات أو يكسوه عشر مرات؟

فإن قلنا: إنه حق واجب للعدد كالوصية، فلا بد من اشتراط العدد، فلو أن إنسانًا أوصى لعدد من الفقراء، فلا يجوز أن تُصرف لواحد، بل لا بد من أن تُدفع إلى هذا العدد.

وإن قلنا: واجب على المُكَفِّر لكنه قُدِّر بالعدد، فإنه يجزئ من ذلك إطعام مسكين واحد عشر مرات.

وأخذ الجمهور بظاهر الآية، وأنها نص في إطعام العشرة، فلا ينبغي أن نتجاوز هذا العدد إلا إذا تَعَذَّر، وعجزنا عنه.

وذهب الحنفية إلى أن العدد ليس مقصودًا، وإنما القصد الإطعام، سواء أطعم العشرة أو أطعم واحدًا عشرة أيام في كل يوم مرة.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَهِيَ اشْتِرَاطُ الإِسْلَامِ وَالحُرِّيَّةِ فِي المَسَاكينِ؛ فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَالشَّافِعِيَّ (٢) اشْتَرَطَاهُمَا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٣).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢). حيث قال: " (إطعام عشرة مساكين … بالإطعام: التمليك، وبالمسكين: ما يعم الفقير، وشرطه: الحرية والإسلام، وعدم لزوم نفقته على المخرج".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٥٠). حيث قال: " (لا) … (كافرًا) ولو ذميًّا، (ولا هاشميًّا، و) لا (مطلبيًّا)، ومَن تلزمه نفقته؛ كزوجته وقريبه، ولا إلى مَكفي بنفقة قريب أو زوج، ولا إلى عبد ومُكاتب؛ لأنها حق لله تعالى، فاعتبر فيها صفات الزكاة".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٩). حيث قال: "ويجوز إطعام الذِّمي لا الحربي ولو مستأمنًا بحر. قال الرملي: وفي "الحاوي": وإن أطعم فقراء أهل الذمة جاز. وقال أبو يوسف: لا يجوز، وبه نأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>