للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر المؤلف رَحمه الله شرطين يجب توافرهما في المسكين الذي يستحق الإطعام، وهما: الإسلام والحرية، وأضاف بعض العلماء شرطًا آخر وهو: أن يكون ممن يتناول الطعام، فلا تُدفع إلى طفل صغير لم يُفطم بعد (١).

فصارت الشروط ثلاثة:

الأول: أن يكون مسلمًا.

الثاني: أن يكون حرًّا.

الثالث: أن يكون ممن يُطعم الطعام.

أما الإسلام والحرية؛ فهما شرطان عند مالك، والشافعي، وأحمد (٢)، أما الإسلام فقياسًا على غيرها من المسائل التي جاءت مقيدة في الشريعة، كما في كفارة القتل الخطأ، وأما الحرية فلأن المملوك نفقته


(١) وهم الحنفية، ويُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤٧٨٣). حيث قال: " … وأمَّا إطعام الصغير عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لا الإباحة … وفي "التتارخانية": وإذا دعا مساكين وأحدهم صبي فَطيم، أو فوق ذلك لا يجزيه كذا ذكر في الأصل. وفي "المجرد": إذا كانوا غلمانًا يعتمد مثلهم يجوز". اهـ. وبه ظهر أيضًا أن المراد بالفطيم وبغير المراهق مَن لا يستوفي الطعام المعتاد".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢). "والرضيع كالكبير فيهما)، أي: في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز، بشرط أن يأكل الطعام، وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح؛ فيعطى رطلين خبزًا ولو لم يأكله إلا في مرات، ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن، ويُعطى كسوة كبير".
ولمذهب الشافعي، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٨/ ٧٨)، حيث قال: "ولا فرق في المسكين بين الكبير والصغير والرَّضيع والفطيم".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ٥٢٨). حيث قال: " (ويجزئ دفعها)، أي: الكفارة الصغير من أهلها)، كما لو كان كبيرًا، (ولو لم يأكل الطعام)؛ لأنه حر مسلم محتاج؛ أشبه الكبير (ويقبض له وليه)، وكذا الزكاة. وتقدم، وأكله للكفارة ليس بشرط، ويصرف ما يعطى للصغير إلى ما يحتاج إليه مما تتم (به) كفايته، (و) يجزئ دفعها المكاتب)؛ لأنه يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه أشبه الحُر المسكين".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٤٢). حيث قال: " (فيُخَيَّر من لزمته بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارًا ولو صغارًا) كالزكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>