ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢). "والرضيع كالكبير فيهما)، أي: في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز، بشرط أن يأكل الطعام، وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح؛ فيعطى رطلين خبزًا ولو لم يأكله إلا في مرات، ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن، ويُعطى كسوة كبير". ولمذهب الشافعي، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٨/ ٧٨)، حيث قال: "ولا فرق في المسكين بين الكبير والصغير والرَّضيع والفطيم". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ٥٢٨). حيث قال: " (ويجزئ دفعها)، أي: الكفارة الصغير من أهلها)، كما لو كان كبيرًا، (ولو لم يأكل الطعام)؛ لأنه حر مسلم محتاج؛ أشبه الكبير (ويقبض له وليه)، وكذا الزكاة. وتقدم، وأكله للكفارة ليس بشرط، ويصرف ما يعطى للصغير إلى ما يحتاج إليه مما تتم (به) كفايته، (و) يجزئ دفعها المكاتب)؛ لأنه يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه أشبه الحُر المسكين". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٤٢). حيث قال: " (فيُخَيَّر من لزمته بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارًا ولو صغارًا) كالزكاة".