للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعيِّ (١)، وروايةٌ عن أحمد (٢).

الفريق الثاني: أنه يَلزَمُهُ في ذلك كفارةُ يمينٍ، وهو مذهب أبي حنيفةَ (٣)، والرواية الأُخرى عن أحمد (٤)، ومذهب سفيان الثوري والكوفيِّين (٥).

فاللازم عند الفريق الثاني إنما هو كفارة اليمين لا فِعْلُ المعصية.


= حرمة ارتكاب المعاصي، وهذا الذي ذكره المصنف لفظ حديث، وأما قوله: (ولا شيء عليه) ليس من الحديث. والمعنى: أن ناذر المعصية لا شيء عليه سوى الإثم، وإنما نص على ذلك للرد على أبي حنيفة في قوله: يلزمه كفارة يمين لتمسكه بما ورد في بعض الأحاديث التي ضعفها غيره".
(١) يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣)؛ حيث قال: " (فلو نذر غيرها)؛ أي: غير القربة المذكورة واجب عينى كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهمًا أو معصية كشرب خمر … (لم يصح) نذره … وأما المعصية؛ فلخبر مسلم: "لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم " … ولم يلزمه (بمخالفته) كفارة (حتى في المباح لعدم انعقاد نذره)، وأما خبر: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"، فضعيف باتفاق المحدثين".
(٢) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (١١/ ١٢٢)؛ حيث قال: "ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح، ولا المعصية. ولا تجب به كفارة) كما تقدم. وهو رواية مخرجة. قال الزركشي: في نذر المعصية روايتان. إحداهما: هو لاغٍ. لا شيء فيه. قال الإمام أحمد - - رحمه الله - تعالى - فيمن نذر لَيهدمن دار غيره لَبِنة لَبِنة: لا كفارة عليه. وجزم به في "العمدة"".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٣/ ٧٣٦)؛ حيث قال: "قال الطحاوي: إذا أضاف النذر إلى المعاصي ك: لله علي أن أقتل فلانًا كان يمينًا ولزمته الكفارة بالحنث".
(٤) وهي الرواية المعتمدة في المذهب، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٧٤)؛ حيث قال: " (الخامس نذر) فعل (معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو) يوم (حيض أو أيام التشريق) أو ترك واجب (فيحرم الوفاء به) لحديث: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال (ويكفر من لم يفعله) إن نذر المعصية كفارة يمين".
(٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٨٤)؛ حيث قال: " … وهو قول من قال: إن من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان والكوفيون".

<<  <  ج: ص:  >  >>