(١) يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣)؛ حيث قال: " (فلو نذر غيرها)؛ أي: غير القربة المذكورة واجب عينى كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهمًا أو معصية كشرب خمر … (لم يصح) نذره … وأما المعصية؛ فلخبر مسلم: "لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم " … ولم يلزمه (بمخالفته) كفارة (حتى في المباح لعدم انعقاد نذره)، وأما خبر: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"، فضعيف باتفاق المحدثين". (٢) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (١١/ ١٢٢)؛ حيث قال: "ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح، ولا المعصية. ولا تجب به كفارة) كما تقدم. وهو رواية مخرجة. قال الزركشي: في نذر المعصية روايتان. إحداهما: هو لاغٍ. لا شيء فيه. قال الإمام أحمد - - رحمه الله - تعالى - فيمن نذر لَيهدمن دار غيره لَبِنة لَبِنة: لا كفارة عليه. وجزم به في "العمدة"". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٣/ ٧٣٦)؛ حيث قال: "قال الطحاوي: إذا أضاف النذر إلى المعاصي ك: لله علي أن أقتل فلانًا كان يمينًا ولزمته الكفارة بالحنث". (٤) وهي الرواية المعتمدة في المذهب، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٧٤)؛ حيث قال: " (الخامس نذر) فعل (معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو) يوم (حيض أو أيام التشريق) أو ترك واجب (فيحرم الوفاء به) لحديث: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال (ويكفر من لم يفعله) إن نذر المعصية كفارة يمين". (٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٨٤)؛ حيث قال: " … وهو قول من قال: إن من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان والكوفيون".