للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة، وإنما هو عن عائشة (١).

فأما حديث عمران، فهو: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٢) (٣)، وحديث عائشة: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (٤).

فحديث عائشة إنما يحتج به القائلون بوجوب الكفارة (٥)؛ حيث وَرَدَ فيه التصريح بالكفارة ولم يَرِد في حديث عمران (٦)، لكن حديث عائشة مُختَلَفٌ فيه (٧)، وسيأتي حديث آخر، وهو حديث: "ليس في النذر كفارة، أو النذر الذي لم يُسَمَّ كفارته كفارة يمين" (٨)، وهو حديث صحيح سيأتي الكلام عنه.

قوله: (وَهَذَا نَصٌّ فِي مَعْنَى اللُّزُومِ).

أي: أن الحديث الثاني يَنُصُّ على لزوم الكفارة (٩).

قوله: (فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا (١٠)، قَالَ: الحَدِيت الأَوَّلُ تَضَمَّنَ الإِعْلَامَ بِأَنَّ المَعْصِيَةَ لَا تَلْزَم، وَهَذَا الثَّانِي تَضَمَّنَ لُزُومَ الكَفَّارَةِ (١١).


(١) سبق هذا التنبيه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) ليس هذا هو حديث الباب وإنما حديث الباب لفظه: "فكفارته كفارة يمين"، وهو نفس حديث عائشة كما سبق.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) وهم الأحناف ورواية عن الحنابلة كما سبق.
(٦) الشارح يتكلم عن حديث آخر، وإنما حديث عمران هو نفس حديث عائشة كما سبق. وهو من عمدة القائلين بالكفارة في نذر المعصية.
(٧) سبق ذكره، وقد ضعفه الأكثرون، وصححه الشيخ الألباني كما سبق.
(٨) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من نذر نذرًا لم يُسمِّه، فكفارته كفارة يمين … ". وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٨٦٢).
(٩) وهو حديث عمران وعائشة.
(١٠) أي: بين حديث عائشة الأول وحديث عمران وعائشة الثاني.
(١١) ينظر في مذهب الأحناف: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (٢/ ٣٣٩)، حيث قال: "وإن كان معصية لم يجب عليه الوفاء به وعليه كفارة اليمين إذا فعله، وأصله:=

<<  <  ج: ص:  >  >>