(١) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٣/ ١١٤)؛ حيث قال: "قال رَحِمهُ الله: (ومن حرم ملكه لم يحرم)؛ أي: مَن حرم على نفسه شيئًا مما يملكه بأن يقول مالي عليَّ حرام أو ثوبي أو جاريتي فلانة أو ركوب هذه الدابة لم يصر محرمًا عليه لذاته؛ لأنه قلب المشروع وتغييره ولا قدرة له على ذلك، بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل قال رَحِمهُ الله: (وإن استباحه كفَّر)؛ أي: إن أقدم على ما حرمه يلزمه كفارة اليمين؛ لأنه ينعقد به يمينًا فصار حرامًا لغيره". (٢) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ٣٥٧)؛ حيث قال: "نذر المباح: كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين: كما لو حلف ليفعلنه فلم يفعل". وفي مذهب الشافعية خلاف، والمعتمد عدم لزوم الكفارة. يُنظر: "الإقناع"، للشربيني (٢/ ٦٠٨)؛ حيث قال: "النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلًا عن لزومه، ولكن هل يكون يمينًا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين؛ فالذي رجحاه في "المنهاج" و"المحرر" اللزوم؛ لأنه نذر في غير معصية الله تعالى، والذي رجحاه في "الروضة" و"الشرحين"، وصوَّبه في "المجموع": أنه لا كفارة فيه وهو المعتمد لعدم انعقاده".