(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي، كالسفر إلى الطور الذي كلَّم الله عليه موسى وغيره، وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو ذلك، فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كما لم يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه". انظر: "الإخنائية" (ص ١١٤). (٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ١٠٦)؛ حيث قال: "ومشى للمدينة أو إيلياء إن لم ينوِ صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب (ش) هذا عطف على اليسير، والمعنى: أن مَن نذر المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فإنه يلزمه ذلك لا ماشيًا ولا راكبًا؛ فإن نوى صلاة أو صومًا أو اعتكافًا بمسجديهيا أو سمَّى مسجد المدينة أو إيلياء؛ أي: وإن لم ينوِ الصلاة فيهما فإنه حينئذ يلزمه الإتيان إليهما راكبًا أو ماشيًا، ولا يلزمه المشي؛ لأنه لما سماها فكأنه قال: عليَّ أن أصلي فيهما وظاهره ولو كانت الصلاة نافلة". (٤) ينظر: "فتح الوهاب" (١/ ١٥٠)؛ حيث قال: " (ولو عين) الناذر (في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين) فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى". رواه الشيخان، (ويقوم الأول) وهو مسجد مكة (مقام الأخيرين) لمزيد فضله عليهما وتعلُّق النسك به (و) يقوم (الثاني) وهو مسجد المدينة (مقام الثالث) لمزيد فضله عليه". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٨٠)؛ حيث قال: " (وإن نذر المشي إلى =